فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 313

إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة، وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر، فإن قال بعض أهل الجهل إنه روى بن وهب عن مالك أن شهودها سنة فالجواب عن ذلك أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم وأما أهل الأمصار فلا، ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع بن وهب عن مالك قال: قال لي مالك كل قرية متصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين، فينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا أو ليؤمروا رجلا فيجمع بهم لأن الجمعة سنة، هذه رواية بن وهب التي شبه بها على من لا علم له ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة يقولون إنه لا جمعة إلا في مصر جامع. [1]

وقال ابن قدامة:

س: على من تجب الجمعة؟

ج: ولا تجب الجمعة إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكاليف بالفروع،

(1) الاستذكار (2/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت