والذكورية، والحرية، والإستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض ) )ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة، فلم يصل جمعة 00، ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين، السابع: انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة، الثامن: أن يكون مقيماً بمكان الجمعة أو قريباً منه. [1]
فلا تصح الجمعة من الكافر ولا المجنون، ولو أدياها لم تنعقد بهما، لكونهما ليسا من أهل العبادات، وتجب وتنعقد بالبالغ الذكر الحر المستوطن، ولا يؤم من أخل بشرط منها لسقوط الوجوب عنه، وكذا لا تنعقد بمن أخلّ بشرط منها، لأن سقوطها رخصة في حقهم كالصبي والمرأة والعبد والأمة والمسافر، فإن أدوها أجزأتهم. [2]
وقال ابن قيم الجوزية:
(1) الكافي لابن قدامة (1/ 312) .
(2) كتاب الصلاة لعبدالله الطيار (230) .