الزوال، فيدلُّ هذا على جواز الأمرين، وهذا يتفق مع القول الأول للإمام أحمد. [1]
وقال صاحب كتاب الهداية: ويَجُوزُ فِعْلُ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ في الوَقْتِ الَّذِي تُقَامُ فِيْهِ صَلاَةُ العِيْدِ، وَقَالَ الخِرَقِيُّ: في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ [2] ، وإِذَا دَخَلَ في وَقْتِ العَصْرِ وَهُمْ فِيْهَا أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً. [3]
وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد زوال الشمس. [4]
وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد، وعمرو بن حريث، والنعمان بن بشير، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي يصلون الجمعة بعد زوال الشمس، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
(1) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (2/ 509) .
(2) انظر مختصر الخرقي 35.
(3) كتاب الهداية.
(4) سبق تخريجه.