فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 313

مذهب أحمد هو أن وقتها يبدأ بدخول صلاة العيد، فلو صلاّها في وقت صلاة العيد أو بعده صحَّت. [1]

وعن ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل قال:"كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - قال ابن مسلمة نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". [2]

وفي لمسلم:"في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". [3]

قوله:"بضاعة": بئر في بستان نخل في المدينة.

وقوله:"تكركر"تطحن من الكركرة وهي الصوت.

والطحن بالرحى يخرج صوتا فسمي كركرة. [4]

قال الشيخ صالح الفوزان: وبعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال: تُحمل هذه الأحاديث على أنه في بعض الأحيان يصلي قبل الزوال، وفي بعض الأحيان يصلي بعد

(1) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (2/ 507) .

(2) رواه البخاري برقم (5894) ، ومسلم برقم 859).

(3) رواه مسلم برقم (859) .

(4) مصطفى ديب البغا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت