صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر أذان وأقامة، وهذا الأذان الذي زادوه محدثٌ.
وقال الشافعي -فيما حكاه ابن عبد البر: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، قال: وكان عطاءٍ ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه معاوية. [1]
وقال الشيخ الألباني بعد أن ناقش هذه المسألة: والخلاصة؛ أن الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو:
أولاً: الاكتفاء بالأذان الواحد، عند صعود الخطيب على المنبر.
ثانياً: أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع.
ثالثاً: أنه إن احتيج إلى أذان عثمان؛ فمحله خارج المسجد أيضاً في المكان الذي تقتضيه المصلحة، ويحصل به التسميع أكثر.
(1) فتح الباري لابن رجب (6/ 205) ، وانظر كتاب الأم للشافعي (1/ 173) .