20 ـ كفّارة الاجهاض أورد ابن قدامة في"المغني"رأيًا سديدًا مفاده: أنه إذا ضرب شخص بطن امرأة فأجهضها - قتل جنينها - فإن عليه - فضلًا عن ديّة الجنين - كفّارة عتق رقبة.
1 2ـ كفّارة التحريم إذا قال الرجل لأمته أو زوجته: أنت حرام عليَّ، فإنها لا تحرم عليه بمجرد هذا القول، وله أن يجامعها بشرط تحرير رقبة أيضًا في هذه الحالة. وهذا مستمد من قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته السيدة مارية على نفسه ثم عودته إليها بعد نزول سورة التحريم، وعتاب الله تعالى له بسبب تحريمه ما أحل الله له، وقد أعتق عليه السلام رقبة قبل أن يعود إلى مباشرة السيدة مارية.
روي أن رجلًا قال لابن عباس قلت لامرأتي: أنت حرام عليَّ. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما:
ـ كذبت ليس عليك بحرام، وعليك أغلظ الكفَّارات: عتق رقبة.
22 ـ كفّارة اللعن أو الشتم اللعن كالضرب في الحكم لأن في كل منهما إساءة للرقيق بغير حق.
قال سالم بن عبد الله: ما لعن ابن عمر خادمًا - عبدًا - له قط إلا واحدًا فأعتقه. رواه عبد الرزّاق، وكذا ورد في موسوعة فقه عبد الله بن عمر.
ويرى الإمام الزهري رضي الله عنه أن من قال لغلامه: أخزاك الله فهو حُرّ بذلك. ويمكننا أن نقيس على رأي هذين الإمامين الجليلين - ابن عمر والزهري - كل كلام يعتبر سبًا أو شتمًا أو قذفًا أو لعنًا أو إهانة أو إساءة للعبد أو الجارية.
23ـ إكراه الجارية على الزنا.
وكذلك يجب على الحاكم المسلم تحرير الجارية فورًا إذا أجبرها سيدها على ممارسة البغاء أى الدعارة. فقد حرص الإسلام على صيانة عرض الإماء - الجواري - فلا يعبث بهن كل من أراد كما يحدث لدى غير المسلمين. فلا يجوز لأحد أن يجامعها سوى سيدها أو زوجها إن تزوجها غير السيد. فإذا حاول السيد التكسب بفرج الجارية بإكراهها على ممارسة الدعارة، أو تقديمها لضيوفه كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وما زالوا يفعلون ببعض البلاد غير الإسلامية، فإن على الحاكم أن يرفع يد السيد عن تلك الجارية المسكينة فورًا، وذلك لا يتم إلا بعتقها - تحريرها - رغم أنف المالك الفاسق. وهذا كله عملًا بقوله تعالى:
(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) النور: 33
24ـ الجماع في نهار رمضان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال:
"وما أهلكك؟"
قال: وقعت على امرأتي في رمضان - نهار رمضان -.
قال:
"هل تجد ما تعتق رقبة"؟
قال: لا.
قال: