عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ [الآية سورة النور 60] وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن
في الحكم.
3 -قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 59] .
قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة. أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ويبدين عينًا واحدة وكشف العين الواحدة عند الحاجة والضرورة وإذا لم يكن حاجة فلا موجب لذلك. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
4 -قوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 55] .... قال ابن كثير لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية فهذه أربعة أدلة من القرآن على وجوب الحجاب والآية الأولى دلت على وجوب الحجاب من خمسة أوجه فتأملها، وأما أدلة
السنة فمنها:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» ، وجه الدلالة أنه نفى الإثم عن الخاطب خاصة إذا كان نظره للخطبة فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر وكذلك هو إذا نظر لغير الخطبة والحديث رواه أحمد.
2 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه.#