شرح النووي على مسلم: (تحريم تلقى الجلب) : وهو مذهب الشافعى ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعى يجوز التلقى اذا لم يضر بالناس فإن اضر كره. والصحيح الأول للنهى الصريح قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى ولو لم يقصد التلقى بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد قال العلماء وسبب التحريم ازالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه.