وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم» يدلّ بمعناه على إباحة قتل كلّ ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم. وفي رواية أخرى عنه حرمة قتله، إلاّ أنّه لا جزاء فيه إذ لا قيمة له وليس بصيد. وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب الصّدقة ولا ريب أنّه إذا آذاه بالفعل، ولم يمكنه التّخلّص منه إلاّ بقتله، جاز له قتله طبقًا لقاعدة: «الضّرر يزال» ، وقاعدة: «الضّرورات تبيح المحظورات» .
والأصل في ذلك قوله تعالى: {فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه} وقوله تعالى:
{إلاّ ما اضطررتم إليه} ومن القواعد الفقهيّة في ذلك: الضّرر يزال، والضّرورات تبيح المحظورات. والأمثلة على ذلك كثيرة في الفقه الإسلاميّ، ومنها:
أ - يجوز بل يجب تناول الميتة والدّم والخنزير عند المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى: {إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه} .
ب - يباح تناول الخمر لإزالة الغصّة.
ج - يجوز التّلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ إلى ذلك
د - يجوز إلقاء المتاع من السّفينة المشرفة على الغرق.
هـ - يجوز دفع الصّائل ولو أدّى إلى قتله. وغير ذلك كثير، وينظر تفصيله والخلاف فيه في بحث (ضرورة) (وإكراه) .
أ - يجوز بل يجب تناول الميتة والدّم والخنزير عند المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى: {إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه} .
ب - يباح تناول الخمر لإزالة الغصّة.
ج - يجوز التّلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ إلى ذلك
د - يجوز إلقاء المتاع من السّفينة المشرفة على الغرق.
هـ - يجوز دفع الصّائل ولو أدّى إلى قتله. وغير ذلك كثير، وينظر تفصيله والخلاف فيه في بحث (ضرورة) (وإكراه) .