فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 104

1)ربا الفضل: وفيها وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّملا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعو منها غائبًا بناجز"وفى رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء .وفي صحيح مسلم"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل يدا بيد فمن زاد أو إستزاد فقد أربي الأخذ والمعطي فيه سواء".وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه قالًا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، عن بيع الورق بالذهب دينًاا .وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النساء وربا الفضل في البيع والسلم في الأصناف الستة وهى (( الذهب - الفضة- البر(القمح) - الشعير- التمر- الملح ))لا يجوز ان تبادل ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا قمح بقمح ولا تمر ولا ملح بملح. ويحرم فيها النساء بمعني لا يجوز البيع بالأجل فيها. فلا تبادل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق. ولا تبادل من الأرز من النوع كذا بطن من الأرز كذا مع دفع الفرق ولا تبادل التمر الردئ بنصفه أو ثلثه من التمر الجيد فيجب أن يكون الصفات متماثلات بالوزن ويجب القبض يدا بيد. في نفس مجلس العقد إما إذا كان البيع لصنفين مختلفين من داخل المجموع كذهب بفضة أو دينار بجنيه".

و الأموال النقدية تأخذ حكم الذهب ويجب التقابض يدا بيد ولا يشترط التماثل وفي حالة عدم التقابض في نفس المجلس تغير مثلًا ورقة دولار بالجنيهات وسوف تعطي له الجنهيات بعد يومين فقد وقعت في ربا النسيئه.

كل هذا حتي لا يقع استغلال التاجر أو بعض الناس لبعضهم الغير عالمين بحقيقه الأصناف فقد ستبدل أشياء يظنها أنها أقل قيمة بأشياء أقل قيمة جهالة منه وضده ذريعة الربا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت