إذا لابد من المساواة عند التبادل لقول صلى الله عليه وسلَّم، مثلًا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربي والتقابض فلا يجوز أن يعطي أحدهم أحد البدلين الآن والأخر يسلم مؤجلا لقوله صلى الله عليه وسلَّم إلا هاء وهاء]
ثانيا:- ربا القروض
"إن الناس لا يتسغنون في حياتهم عن القرض والمداينه ولذلك شرع الله القرض لعباده غير أنه حدد حدودًا لا ينبغي لمسلم أن يتجاوزها وإلا وقع في الإثم وندب إلى أخلاق عالية ينبغي أن يتحلي بها كل مقرض ومقترض."
أولًا:- فضل القرض
هو من فضائل الأعمال ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن سعي في قضاء حاجة أخيه قضي الله حاجاته ومن فرج عن أخيه كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه) وقال (وما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا إلا كان كصدقه مرة) رواه ابن ماجه.
ثانيًا:- لا ينبغي المسلم أن يستدين إلا إذا احتاج فرحم الله الإمام كان في الإسفار يسقي الناس ويحمل الأحمال ويؤجر نفسه حتى لا يحتاج إلى الدين وسرقت ثيابة فأختبأ في غار فوجده بعض أصحابه بعد ثلاثة أيام فأراد أن يرمي له بثوب يستر به عورته فقال أحمد لا أخذ منك شيئًا هبة ولا دينا ولكن أكتب لك أحاديث باجره.
ثالثًا:- كل قرض جر نفع فهو ربا
إذا أقرضت شخصًا فلا يحل لك أن تقبل منه هدية أو منفعة أو يحمل لك متعاك أو يقدم لك خدمه فإن قبلت منه شيئًا كان ربا.
أخرج البخارى في صحيحه عن أبي موسي الاشعري أنه قال"قدمت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام فقال لى إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تاخذه فإنه ربا"
(فى ظلال آيات الربا)