فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 305

4 -العدالة: أن يكون الشاهد عادلًا قال تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) {الطلاق: 2}

5 -الاسلام: أن يكون الشاهد مسلمًا.

6 -المعاينة: أي أن يكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشا (الحبل) في البئر، وإنما أبيح النظر في هذه الحالة للحاجة الى الشهادة كما أبيحت للطبيب والقابلة ونحوهما.

7 -التصريح: هو أن يصرح الزاني أو الشاهد بالبلاغ بأن يقول مثلًا فَعَلَتْ كذا وكذا أو فعل كذا وكذا بكلام صريح، وأبيح أيضًا التلفظ بما يستقبح ذكره للحاجة للشهادة.

8 -اتحاد المجلس: يرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بأن لا يختلف في الزمان ولا في المكان فإن جاؤوا متفرقين فلا تقبل شهادتهم، أي: أن يدلي الشهداء الاربعة جميعهم شهاداتهم مجتمعين في وقت واحد وفي مكان واحد.

9 -أن يكون الشاهد رجلًا لا أمرأة.

10.عدم التقادم: أي: أن يشهد الشاهد وقت رؤيته جريمة الزنى، أما إذا تقادم عليها العهد وجاء فشهد على هذه الجريمة بعد مدة من وقوعها فلا تقبل شهادته عند الاحناف، ويحتجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادث فهو مخير بين أداء الشهادة وبين التستر على الجاني الزاني فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل على اجتياز جهة التستر فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة (والحقد) هي التي حملته على الشهادة ومثل هذا لا تقبل شهادته. كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أي قوم شهدوا على حد (كحد الزنى) لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن (وعن حقد) ولا شهادة لهم ولم ينقل أن أحدًا أنكر على عمر هذا القول فيكون قوله هذا إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت