فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 305

وفي أغلب الدول الأوربية كانت تنتقل ملكية أملاك المرأة إلى زوجها عند الزواج حتى عام 1882 م.

وكان القانون الفرنسي ينص أيضا على أن القاصرين الذين لا يحق لهم أن يمتلكوا حتى أموالهم الخاصة هم الصبي والمجنون والمرأة أي: أن المرأة لا تعطى شيئا من ميراث أبيها إذ تعد قاصرة فتعامل معاملة الصبي والمجنون واستمر ذلك حتى عام 1938 م حيث عدلت نصوص القانون المذكور لمصلحة المرأة مع بقاء بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة وهذه القيود نصت عليها الجريدة الفرنسية التي نشرت في 20 فبراير من هذه السنة (1938) وهذه القيود هي:

1.تمنع المرأة من توقيع أذونات الصرف المالية (الشيكات) .

2.تمنع من منحها حسابا جاريا في أي مصرف كان من المصارف.

3.تمنع من أن توقع أي عقد كان.

4.تمنع من استيلائها على الإرث مباشرة بدون إذن القاضي.

ورفعت هذه القيود أخيرا عام 1966 م وحصلت بذلك المرأة الفرنسية لأول مرة على استقلالها الاقتصادي هذا الاستقلال الذي تمتعت به المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرنا.

فقد كانت المرأة لا ترث عند كل دين وأمة فلما جاء الإسلام جعل لها نصيبا في الميراث.

ولأن الإسلام جاء ليقيم العدل على أساس الحقوق والواجبات فقد جعل المراة ترث نصف ما يرث الرجل لكون الواجبات المالية كلها تقع في الإسلام على عاتق الرجل فنفقتها واجبة على أبيها أو ولي أمرها أو أقاربها مالم تتزوج وواجبة على الزوج بعد زواجها لا فرق في ذلك بين أن تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت