فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 305

ولو أخذنا بلغة العصر لقلنا: إن الإسلام يجيز للمرأة أن تكون عضوًاَ في البرلمان وأن تشارك في وضع القواعد العامة؛ لأن من حقها أن تؤم المساجد، والمسجد كان برلمان الأمة الاسلامية.

واستنادًا الى الادلة السابقة فقد ذهب فريق من المفكرين المسلمين المعاصرين من بينهم الاستاذ محمد ابو زهرة الى ان المرأة هي الأحق من الرجل وأصلح منه لان تتولى الوزارة التي تحتاج الى الشفقة والرحمة كوزارة الشؤون الاجتماعية، أو اية وزارة تتخصص لشؤون المرأة وحماية مصالحها 0

اما قوله - صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"قصد به والله أعلم الامامة العظمى أو الخلافة العظمى؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الحديث عندما سمع بتنصيب الفرس (بوران) ملكة عليهم بعد وفاة ابيها (شيرويه بن ابرويز) كسرى العجم، لذا لا يشمل الحديث غير الرئاسة العامة."

فالاسلام لم يفرق بين المرأة والرجل في القضايا الانسانية. فقد ساوى بينهما مثلًا في حق التملك.

وساوى بينهما في حق اختيار الزوج دون اكراه.

وساوى بينهما في حق العمل.

وساوى بينهما في حق طلب العلم والتعلم والتعليم وغير ذلك من الامور الانسانية بل من الحقوق التي منحها الاسلام للمراة مما لم تجده في دساتير من ينادون بحقوق المراة، حق أمانها ويقصد بالامان: الجِوار (بكسر الجيم) وهو إعطاء غيرك ذمة فيكون بها جارك فتجيره وهذا وارد في قوله تعال: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) {التوبة: 6} .

واستدل جمهور الفقهاء على جواز الاخذ بامان المرأة بما يأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت