فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 305

1 -أخرج البخاري بسنده عن ام هانئ ابنة ابي طالب تقول يوم الفتح في حديث طويل:"فقلت: يا رسول الله زعم ابن امي علي (تعني أحد أخوتها وهو علي بن ابي طالب) أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ، والحديث واضح الدلالة على جواز أمان المرأة وإن من استجار بها وأستأمنها فأجارته وأمنته حرم قتله."

2 -أخرج البيهقي بسنده عن أم سلمة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم: أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل اليها زوجها ابو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح يصلي بالناس. فقالت: أيها الناس أنا زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني قد أَجَرْتُ أبا العاص، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة قال: أيها الناس إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وانه يجير على المسلمين أدناهم.

3 -وكذلك استئمان أم حكيم بنت الحارث ابن هشام زوجها عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وموافقته على ذلك وإرجاعها زوجها من اليمن على هذا الأساس.

4 -وأخرج البخاري بسنده عن علي - رضي الله عنه - (حول ما ورد في الصحيفة والتي منها) ما قاله - صلى الله عليه وسلم - وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا (أي: نقض عهد مسلم) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.

5 -روى الترمذي بسنده ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إن المرأة لتأخذ للقوم"يعني: تجير على المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت