وقال ابن رشد القرطبي:
وأما من يقيم هذا الحد - أي: جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود."بداية المجتهد" (2/ 233) .
وقال الشوكاني:
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقْهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:"لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ."نيل الأوطار" [1] ."
وعلى أهل المرأة أن يمنعوها من الفاحشة وأسبابها فيمنعوها من الخروج ومحادثة الرجال الأجانب، ومن كل ما يُمكنها من فعل المنكر، فإذا لم تمتنع إلا بحبسها أو تقييدها فلهم ذلك فيحبسونها في البيت. أما القتل فلا.
(1) نيل الأوطار الجزء السابع - الصفحة رقم 295 - و الصفحة رقم 296