فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 270

وقع السهو لخمس من الطوائف في صفة حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

الطائفة الأولى: هم القائلون بأنه حج مفردا، ولم يعتمر إذ ذاك [1] .

الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه تمتع بالعمرة، ثم أحل ثم أحرم بالحج.

الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه تمتع ولم يحل من إحرامه لأنه ساق الهدي.

الطائفة الرابعة: هم القائلون بأنه كان قارنا قرانا جمع فيه بين طوافين وسعيين.

الطائفة الخامسة: هم القائلون بأنه كان مفردا، ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة من التنعيم.

وأما إحرام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوقف في سهو، لخمس طوائف أيضا:

الطائفة الأولى: هم القائلون بأنه لبى بعمرة مجردة واستمر على ذلك.

الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه لبى بالحج مفردا واستمر عليه.

الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه لبى بعمرة ثم أدخل عليها الحج.

الطائفة الرابعة: هم القائلون بأنه لبى بالحج مفردا ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة وهذا من خصائصه.

الطائفة الخامسة: هم القائلون بأن إحرامه كان مطلقا، ولم يعين نسكا ثم بعد ذلك جاء الوحي بالتعيين. ولما صلى الظهر أحرم، ولبى، ثم ركب ناقته، ولما انبعثت ناقته [2] لبى أيضا ثم لما صعد على طرق البيداء لبى أيضا، وكان حينا يقول لبيك بحجة وعمرة، وحينا يقول لبيك بحجة.

(1) انظر صحيح البخاري رقم (319 ج 1 ص 419) ، ومسلم برقم (1211 ج 2 ص 870، 871) .

(2) انظر صحيح مسلم (ج 4 ص 37) حديث حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت