وقع السهو لخمس من الطوائف في صفة حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
الطائفة الأولى: هم القائلون بأنه حج مفردا، ولم يعتمر إذ ذاك [1] .
الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه تمتع بالعمرة، ثم أحل ثم أحرم بالحج.
الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه تمتع ولم يحل من إحرامه لأنه ساق الهدي.
الطائفة الرابعة: هم القائلون بأنه كان قارنا قرانا جمع فيه بين طوافين وسعيين.
الطائفة الخامسة: هم القائلون بأنه كان مفردا، ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة من التنعيم.
وأما إحرام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوقف في سهو، لخمس طوائف أيضا:
الطائفة الأولى: هم القائلون بأنه لبى بعمرة مجردة واستمر على ذلك.
الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه لبى بالحج مفردا واستمر عليه.
الطائفة الثالثة: هم القائلون بأنه لبى بعمرة ثم أدخل عليها الحج.
الطائفة الرابعة: هم القائلون بأنه لبى بالحج مفردا ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة وهذا من خصائصه.
الطائفة الخامسة: هم القائلون بأن إحرامه كان مطلقا، ولم يعين نسكا ثم بعد ذلك جاء الوحي بالتعيين. ولما صلى الظهر أحرم، ولبى، ثم ركب ناقته، ولما انبعثت ناقته [2] لبى أيضا ثم لما صعد على طرق البيداء لبى أيضا، وكان حينا يقول لبيك بحجة وعمرة، وحينا يقول لبيك بحجة.
(1) انظر صحيح البخاري رقم (319 ج 1 ص 419) ، ومسلم برقم (1211 ج 2 ص 870، 871) .
(2) انظر صحيح مسلم (ج 4 ص 37) حديث حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.