فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 270

على قوله: ثبت النهي عن التكني بكنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز التكني بكنيته، وكذا التسمي باسمه، فلا ينبغي أن يجوز، والصواب من هذه المقالات أن التسمي باسمه جائز، بل مستحب لقوله:"وتسموا باسمي" [1] والتكني بكنيته ممنوع.

والمنع كان في حياته أقوى وأشد، والجمع بين اسمه وكنيته ممنوع، والجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه غريب، فلا يعارض الصحيح، وفي حديث عليّ نظر ومع ذلك ثبت أنه قال: رخصة لي، وذا دلالة بقاء المنع، والله تعالى أعلم.

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسمى العنب كرما، لأن الكرم قلب المؤمن، وفي هذا النهي وجهان:

أحدهما: أن النهي عن تخصيص العنب بهذا الاسم، والحال أن قلب المؤمن من أولى بذلك، فلا يكون ذلك منعا عن تسمية العنب بالكرم، بل يكون نهيا عن تخصيص العنب بهذا الاسم.

الوجه الثاني: المنع عن تسمية العنب كرما، لأن تسمية الشجرة التي هي أصل أم الخبائث بالكرم، والخير يؤدي إلى مدح المحرمات، وتهييج النفوس إلى ذلك، والله أعلم.

ومنع - صلى الله عليه وسلم - أن تسمى العشاء العتمة، وقال:"لتغلبنكم الأعراب على اسم"

(1) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - (ج 2 ص 270) ، ومسلم في الآداب باب: النهي عن التكني بأبي القاسم .. (8) وأبو داود في الأدب. باب: في الرجل يتكنى بأبي القاسم برقم (4965) ، وأحمد في المسند في مواضع متفرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت