فهرس الكتاب
الصفحة 306 من 478
مالُه؛ فإن المنفعة هنا باقية، ولكن تعذَّر على هذا المعيَّن استيفاؤها، بخلاف الآفة التي يتعذَّر معها الانتفاعُ على كلِّ أحد، والله أعلم [1] .
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 257 - 263، 288 - 302) ، و «جامع المسائل» (1/ 229 - 241) .
حجم الخط: