فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 478

* مسألة: في رجلٍ مملوكٍ اشترى جارية، وقال لبائعها: «هي أختي»؛ ليبيعها، ولم تكن أخته، ثم أعتقها. هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟

الجواب: إذا كان كاذبًا لم تَحْرُم عليه بذلك، بل يجوز له أن يتزوَّجها والحالة هذه إذا كان حُرًّا، فإن كان رقيقًا لم تُعْتَق إلا بإذن سيِّده، ولم يتزوَّج إلا بإذن سيِّده، والله أعلم.

* مسألة: في رجلٍ جاء ببنتٍ من الزنا، هل يحلُّ له أن يتزوَّجها أم لا؟

الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير السَّلف والخلف [1] ، وقد ذكر طائفةٌ من الأئمَّة [2] أن هذا إجماعٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وأفتوا بقتل من يفعلُ ذلك، والله أعلم.

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً، وسمَّوها في العقد، والعاقِدُ أبوها مُقِرٌّ بذلك، وهي مصدِّقةٌ له، وعند دخوله بها جابُوا [3] غيرَها، ولم يَعْلَم إلى مدَّة، فما الحكمُ في ذلك؟

(1) انظر: «الحاوي» (11/ 393) ، و «المغني» (9/ 529) .

(2) كالإمام أحمد، ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة» (3/ 420) ، و «مجموع الفتاوى» (18/ 127، 32/ 134، 138، 142) .

(3) أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌّ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور «به» . انظر: «رد العامي إلى الفصيح» (109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت