فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 478

صحيحةً أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرةُ المثل [1] . وأما المستأجر فله أخذُ غَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع، والأظهر صحَّتها، والله أعلم.

* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًا، فماتت. هل يضمن؟

الجواب: نعم، إذا كان ضرَبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُها، وإن ضرَبها الضربَ المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء [2] ، والله أعلم.

(1) بحروفه في «الاختيارات» للبعلي (227) .

(2) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (6/ 290) ، و «المغني» (8/ 116، 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت