* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة [1] ، والله أعلم [2] .
[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة [3] ، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم [4] .
(1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 11) ، و «الفروع» (9/ 222) .
(3) الأصل: «صبي وضع» ، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.
(4) انظر: مجموع الفتاوى» (34/ 45 - 48، 53، 56) .