فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 478

[البيع]

* مسألة في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء [1] ، وهو مذهبُ مالك [2] وأحمد [3] ، وقد روي ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [4] وأصحابه [5] .

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.

الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.

(1) انظر: «جامع المسائل» (6/ 397) ، و «القواعد النورانية» (295) .

(2) انظر: «المدونة» (3/ 315) ، و «النوادر والزيادات» (6/ 335) ، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب (1015) ، و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 681) .

(3) انظر: «المغني» (6/ 174) ، و «تحفة المودود» (130) .

(4) أخرجه ابن وهب (3/ 317 - المدونة) ، ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (179) ، وابن حزم في «المحلى» (7/ 401) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (3/ 65) .

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 195) ، وابن أبي شيبة (11/ 328) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كما يقول ابن حزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت