فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 478

طهارتها بالذكاة قولان.

وإنفَحَتُها إن ذُكَّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر [1] .

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال [2] ، فإذا اغتذى [3] بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.

وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع [4] ، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.

(1) مواضع يُتطَّهر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر) . وذكر في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 676) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: «شرح العمدة» (2/ 475) .

(2) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (334) . ولعل ما في «مجموع الفتاوى» (35/ 209) محرفٌ عنها.

(3) الأصل: «اعتدى» . تحريف.

(4) انظر: «المغني» (13/ 333) ، و «مجموع الفتاوى» (21/ 618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت