* مسألة: في رجلٍ صال عليه جملٌ، فهرب منه، فأمسكه بفمه ورَبَض [1] عليه، ثم إن الراعي نَحَره، هل يؤكُل أم لا؟ فإنه لمَّا نَحَره قطع أكثر كل وَدَج [2] ، ومشى الجملُ ومات.
الجواب: إذا كان نوى بنحره ذكاتَه جاز أكلُه، ولا ضمان عليه في نحره. وإن كان إنما قتله لمجرَّد دفعه، لا قَصْدَ تذكيته، لم يؤكل [3] ، ولا ضمان عليه أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد، وهو الأصحُّ، والله أعلم.
* مسألة: في شاةٍ وقعت، فذُبِحَت، فلم تتحرَّك، لكن جرى دمُها، هل تؤكل؟
الجواب: نعم، تؤكل في أصحِّ قولي العلماء، والله أعلم [4] .
(1) الأصل: «وربظ» .
(2) رسمت في الأصل: «ودخ» ، ولست منها والتي قبلها على ثقة، ولعلهما تحريف كلمة واحدة: الودجين.
(3) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (375) .
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 235) ، و «جامع المسائل» (7/ 285) .