ولو كان غير ذلك، وكان المسحُ مُنْقيًا لا يبقي شيئًا من النجاسة، طَهُر المحلُّ أيضًا بذلك، في الأظهر من الأقوال [1] .
الجواب: حبلُ الغسيل طاهر، وإذا غُسِلَت الثيابُ ونُشِرَت عليه فالثيابُ طاهرة، والبِلَّةُ التي فيها طاهرة، والحبلُ طاهر.
وإن كانت البِلَّةُ نجسة، فيَبِس الحبلُ وزالت البِلَّةُ عنه، فهو طاهر، نصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمس، والله أعلم [2] .
* مسألة: في بول الفأر على الحُصُر.
الجواب: اليسيرُ من بول الفأر وبَعْرِه يُعْفى عنه في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [3] .
فإذا مُسِحَت الحُصُرُ فبقي شيءٌ يسيرٌ عُفِيَ عنه.
ولو كانت النجاسةُ على ما يضرُّه الغَسْل، كثياب الحرير، والوَرَق، وغير
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 523) ، و «الاختيارات» للبعلي (39) .
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 209، 279، 510) ، و «إغاثة اللهفان» (284) . و «الإنصاف» (1/ 318) ، و «الاختيارات» للبعلي (41) .
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 534) ، و «الفروع» (1/ 350) ، و «مختصر الفتاوى المصرية» (14) ، و «الاختيارات» للبعلي (43) .