* مسألة: في من يُخْرِج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنُها؟ وإذا أخذ الفقراءُ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟
الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَت قبل وصولها إلى مستحقِّها أو وكيلِه. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها [1] .
* مسألة: في رجلٍ له أولادٌ خارجين [2] عنه، وهم محتاجون، هل يجوز دفعُ زكاته إليهم؟
الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقَ عليهم من غيرها، وإن كان عاجزًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع [3] .
(1) انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين» (5/ 271 - 272) .
(2) كذا في الأصل.
(3) واختار الجواز. انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 88، 90، 91، 34/ 107) ، و «جامع المسائل» (6/ 373) ، و «الاختيارات» للبعلي (154) .