فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 478

الجواب: الآدميُّ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء [1] .

وكذلك لو قُطِعَت يدُه فهي طاهرةٌ على الصَّحيح. وشعرُه المقطوع، وقُلامة ظفر الإنسان، طاهرةٌ على الصَّحيح. فقِشْبُه أولى بالطهارة.

* مسألة: في الرِّيش من الميتة، هل تصحُّ الصلاة بحَمْلِه؟

الجواب: ريشُ الميتة وصوفُها ووَبَرُها وشعرُها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة عند جماهير العلماء من السَّلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومالك، وأبي حنيفة [2] .

* مسألة: في شَعر الخيل، إذا أُخِذ بعد موته.

الجواب: شَعُر الخيل إذا أُخِذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.

* مسألة: في عظم الميتة، هل يجوز استعمالُه؟

الجواب: عظمُ الميتة التي يؤكل لحمُها، والتي لا يؤكلُ كالفيل وغيره،

(1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 95) .

(2) انظر: «الاوسط» (2/ 272، 282) ، و «المغني» (1/ 106، 107) ، و «شرح العمدة» (1/ 81) ، و «مجموع الفتاوى» (21/ 97، 619) ، و «جامع المسائل» (7/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت