الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع [1] .
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان [2] ، والأولى تركُه.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة [3] ، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم [4] .
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 496) ، و «الاختيارات» للبعلي (189) .
(2) انظر: «المغني» (6/ 59) ، و «مجموع الفتاوى» (29/ 459 - 460) .
(3) وهي مسألة العينة.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 435 - 448) ، و «جامع المسائل» (1/ 224) ، و «بيان الدليل على بطلان التحليل» (71 - 78، 222) .