فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 478

والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء [1] .

* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟

[الجواب] : هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته [2] .

* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغِّيًرا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما [3] .

* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.

(1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 72) ، و «الاختيارات» للبعلي (13) .

(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 526، 21/ 222، 241، 35/ 358) ، و «الاختيارات» للبعلي (28) ، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (72 - ري الفسائل) .

(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 488، 512، 524) ، و «الاختيارات» للبعلي (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت