وعلى القول الآخر [1] يُعفْى عن يسيره في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [2] .
الجواب: الحمد لله. يصلِّي، ولا يدع الصلاة لأجل ذلك، بل يجتنبُ النجاسة بحسب الإمكان، فإذا لم تُمْكِنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّى، ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم [3] .
* مسألة: يجوز أكل الشِّواء والحلواء التي تباع في السوق، وتوضعُ على الأخشاب والبلاط البائت في السوق، وإن ظُنَّ أن الكلاب تمسُّها لم يُلْتَفت إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمُه، ولأن غاية ذلك أن يكون بعضُ ريقِ الكلب أصاب ذلك، فإنه يسيرٌ في العادة، والشِّواء واللحمُ جامد، فلا يُعْرَف أن فيه
(1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «القواعد النورانية» (34) ، و «مجموع الفتاوى» (21/ 482، 520) ، و «شرح العمدة» (1/ 58 - 63) ، و «الاختيارات» للبعلي (40، 41، 43) .
(3) انظر «مجموع الفتاوى» (21/ 221) ، و «جامع المسائل» (7/ 70) .
ومن اختياراته رَحِمَهُ اللهُ طهارة المِدَّة والقيح والصديد، وذكر أنه لم يقم الدليلُ على نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (272) ، و «الإنصاف» (1/ 325) ، و «الاختيارات» للبعلي (43) .