الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَّةٌ وذُكِّيَت [1] أُبِيحَت [2] .
وتباحُ [3] الذبيحة وإن كان ... [4] .
ولو قام وقعد، ثم مات من الذبح، جاز أكلُه.
الجواب: إذا خرج منها الدمُ وتحرَّكت جاز أكلُها، والله أعلم.
* مسألة: في الحيوان المأكول يَلُزُّه [5] سبعٌ، أو يُضْرَبُ، أو يتردى عن حائط، أو ينطحه حيوانٌ آخر، فيبلغ ما لا يعيشُ معه، هل تنفعُ فيه الذكاة؟
الجواب: إذا تحرَّك منه شيءٌ عند الذبح، كعينه، أو ذنبه [6] ، أو رجله، وجرى منه الدم، حلَّ أكلُه في أظهر قولي العلماء، كما نُقِل عن أصحاب
(1) الأصل: «ودامت» . تحريف.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 236 - 238) ، و «جامع المسائل» (7/ 107، 285) ، و «الفروع» (10/ 397) ، و «الاختيارات» للبعلي (468) .
(3) الأصل: «وثباج» . تحريف.
(4) كلمتان في الأصل لم أتبينهما: ...
(5) مشتبهةٌ في الأصل، وأثبتُّ ما يحتمله رسمها من الصواب، يلزُّه، أي: يطعنه. والأولى أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (13/ 308) ، والمصادر السابقة.
(6) الأصل: «دينه» . تحريف.