فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 478

[الطهارة]

* مسألة: في الماء الجاري، إذا تغيَّر أحد أوصافه بالزِّبْل.

الجواب: إن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ طاهر، كزِبْل الخيل، جاز التوضُّؤ به في أظهر قولي العلماء.

وإن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ يُعْلَمُ أنه نجس، لم يَجُز التوضُّؤ به.

وإن شكَّ هل تغيَّر بطاهرٍ أو نجسٍ ففيه وجهان، أظهرهما أنه طاهر [1] .

* مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله، ولم يمكنه نزعُه عند الخلاء، دخَل به، لكن يجعل فِصَّه مما يلي كفَّه [2] .

* مسألة: إذا كان المُمَوَّه لا يجتمعُ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز استعماله [3] .

* مسألة: لا تُسْتَعْمَلُ الإبَرُ الفِضَّة، كما لا تُسْتَعْمَلُ سائر آنية الذهب

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 40، 73، 326) .

(2) انظر: «شرح العمدة» (1/ 107) .

(3) انظر: «شرح العمدة» (2/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت