فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 478

العلماء. وإذا شكَّ في الزِّبْل: هل هو زِبلُ خيلٍ أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته، على الصحيح [1] .

وأما زِبْلُ البغال فيعُفى عن يسيره للحاجة، على الصَّحيح، مثل ما يلصقُ بالمِقْوَد وببدن الدابة إذا تمرَّغَت، فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما يلصقُ بالبِسَاط الذي يحتاجُ إلى فرشه على الزِّبل، والله أعلم.

* مسألة: رَوْثُ دود القَزِّ، هل هو طاهر؟

الجواب: نعم، هو طاهٌر عند أكثر العلماء [2] .

* مسألة: في يسير النجاسة المعفوِّ عنها في بدن المصلِّي وثيابه، ما مقدارها؟

الجواب: اليسيرُ من الدم والقيح والصَّديد معفوٌّ عنه عند عامة العلماء، وهو ما لا يَفْحُش في نفس الإنسان.

ويُعْفى أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها، في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب كثيرٍ من العلماء، كأبي حنيفة.

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 40، 72، 74، 75، 542 - 587، 613) ، و «شرح العمدة» (1/ 69) .

(2) انظر: «الاختيارات» للبعلي (42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت