فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 478

وأما إذا لم يُقَدَّر المهرُ، فيصحُّ النكاح، ويجبُ لها مهرُ المثل بالاتفاق.

ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان] [1] نكاح الشِّغار:

فقيل: هو التشريك في البُضع.

وقيل: هو نفيُ المهر، وإشغارُ النكاح عنه. وهذا أصحُّ. والله أعلم.

* مسألة: في رجلٍ زوَّج ابنتَه لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌّ، هل له الفسخ؟

الجواب: نعم، إذا تبيَّن له أنه كان رافضيًّا فله الفسخُ ولو رضي به أبوها؛ فإن الرافضيَّ ليس كفؤًا للسُّنِّيَّة، والله أعلم [2] .

* مسألة: في امرأةٍ تغنِّي، فهل لوليِّها أن يمنعها أو يطلِّقها؟

الجواب: الحمد لله. نعم لوليِّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيِّ عنها، وإذا تزوَّجت برجلٍ من أصحاب الملاهي ليس بكفؤٍ لها فللوليِّ فسخُ النكاح، والله أعلم.

(1) زيادة يقتضيها السياق، ويصح أن تقدَّر: «فساد» . وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ الإسلام: «مجموع الفتاوى» (20/ 379، 29/ 343، 32/ 64، 132، 159، 162، 34/ 126) ، و «جامع المسائل» (3/ 414 - 415) .

(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 61) ، و «مختصر الفتاوى المصرية» (433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت