فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 478

السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء [1] .

وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد [2] .

وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين [3] .

وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي [4] .

والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه [5] .

ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره [6] .

* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ.

(1) انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع» (2/ 599) و «الروضة» (1/ 30) ، و «كفاية النبيه» (2/ 283) ، و «الهداية إلى أوهام الكفاية» (92) .

(2) انظر: «المغني» (1/ 45) ، و «مجموع الفتاوى» (21/ 489) .

(3) انظر: «النوادر والزيادات» (4/ 380) .

(4) انظر «المجموع» (2/ 599) .

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 516، 21/ 488) ، و «جامع المسائل» ، (7/ 315) ، و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (14) ، والبرهان ابن القيم (40) ، والبعلي (11) .

(6) ذكره ابن عقيل في «الفصول» . انظر: «المغني» (1/ 52) ، و «الإنصاف» (1/ 321) . وقطع به في «المستوعب» (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت