فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 478

[الهبة والعطية]

* مسألة: في رجلٍ له ابنٌ وبنت، فأعطى البنت مالًا وزوَّجها، وتوفي قبل أن يعطي الابنَ مثلَي ما أعطاها، فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصُّه من باقي عطيَّتها، وهل للحاكم الحكمُ له بذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، نعم له ذلك في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [1] . وللحاكم أن يحكمَ بذلك، وإذا حكم بذلك نَفَذ حكمُه، والله أعلم [2] .

* مسألة: في رجلٍ أعطى ابنته عطيَّةً، وزوَّجها، ثم بعد ذلك وُلِد له أولاد، فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثًا أم لا؟

الجواب: نعم، له أن يعطي كلَّ واحدٍ مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسولُه؛ فإنه قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [3] ، والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظِّ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثًا، والله أعلم.

(1) انظر: «الروايتين والوجهين» (1/ 439) ، و «الإرشاد» (229) ، و «المستوعب» (2/ 153) ، و «المغني» (8/ 269) ، و «الفروع» (7/ 413) .

(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (31/ 276، 281، 294، 297) ، و «جامع المسائل» (4/ 329) ، و «الاختيارات» للبعلي (268) .

(3) أخرجه البخاري (2587) ، ومسلم (1623) من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت