فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 478

ثمن المِثْل، بل تباعُ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلها، والله أعلم.

* مسألة: في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربةً مدة شهر، فغاب سنين، ثم حضر وأنكَر، وأقيمت عليه بينة، وطلب ردَّ الثمن.

الجواب: إذا جحَد، ثم ثبت كذبُه، فهو خائن، حكمُه حكمُ أمثاله من الخونة، لا يُقْبَل منه ما يُقْبَل من الأمناء. لكن إن ردَّ الثمن إلى المدَّعي فله ذلك، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت