* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا» ، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد [1] ، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم [2] .
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له [3] على الصَّحيح [4] .
(1) انظر: «الفروع» (9/ 100، 185) .
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 58، 74، 117) ، و «زاد المعاد» (5/ 279، 284، 285) ، و «مختصر الفتاوى المصرية» (546) ، و «الاختيارات» للبعلي (378) .
(3) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.
(4) انظر: «جامع المسائل» (1/ 48) ، و «الاختيارات» للبعلي (375) .