بسببه [1] شيء من بوله.
قوله: (وَمَوْردٍ، وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ) أي: ويتقي أن يبول أو يتغوط في أحد هذه الثلاثة؛ لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه الأماكن الثلاثة [2] وقد قال -عليه السلام-: (المتن) uotes">"اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَة" [3] ثم ذكرها.
قوله: (وَصُلْبٍ [4] أي: من الأرض فلا يبول عليه؛ لئلا يتلوث بما يتطاير عليه من بوله.
قوله: (وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكرَ الله) هكذا قال في الاستذكار [5] . ولا فرق بين أن يكون مكتوبًا في رقاع أو منقوشًا في خاتم ونحوه.
قوله: (ويُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) يريد: تكرمة لليمنى، ولهذا كان الاستنجاء باليسرى والامتخاط ونحوهما.
قوله: (عَكْسَ مَسْجِدٍ) أي [6] : يقدم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا تكرمة
= ولفظه: (المتن) uotes">"لا يبولن أحدكم في الجحر"قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
(1) قوله: (بسببه) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (الثلاثة) ساقط من (س) .
(3) أخرجه أبو داود: 1/ 54، في باب المواضع التي نهي عن البول فيها، من كتاب الطهارة، برقم: 26، وابن ماجه: 1/ 119، في باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة، برقم: 328، وأحمد: 1/ 299، في مسند عبد الله بن عباس، برقم: 2715، والحاكم: 1/ 273، في كتاب الطهارة، برقم: 594، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن الملقن: (المتن) uotes">"هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وكذا صححه ابن السكن حيث ذكره في صحاحه المأثورة. وفي ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا. قال الحافظ جمال الدين المزي: أبو سعيد هذا أراه لم يدرك معاذ بن جبل ... وعن كتاب"التفرد (المتن) uotes">"لأبي داود لما ذكر هذا الحديث بالطريق المذكور قال: ليس هذا بمتصل، وذكر ابن القطان: أن أبا سعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد"انظر: البدر المنير: 2/ 310.
(4) في (ن) : (وصلبه) .
(5) في (ح 1) : (الاستدراك) .
(6) في (ن) : (يعني) .