فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 3334

أيضًا [1] لليمنى، وكذلك في طهوره [2] وتنعله وترجله ونحوه [3] .

قوله: (وَالْمنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِما) أي: يقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه.

قوله: (وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا) المشهور في الوطء ما ذكر، نص عليه غير واحد من الأشياخ، وقيل: بجوازه مطلقًا؛ أي: في المنزل وغيره، وهما تأويلان على المدونة [4] ، وعند [5] ابن حبيب: لا يجوز ذلك في صحراء ولا بنيان، واختلف عنه بالمنع والكراهة [6] . وأما جواز البول بالمنزل مستقبلًا ومستدبرًا فَلِما [7] قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول [8] ، أو غائط، أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في [9] المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا، وإن كانت تلي [10] القبلة [11] ، وظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة، وقاله اللخمي [12] وابن رشد [13] وعياض وسند [14] ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ لم يُلْجَأْ) . وفي الواضحة: إنما يجوز مع المشقة، وظاهره أيضًا الجواز في السطوح وإن لم يكن ثم [15] ساتر، وعليه حملها عبد الحق، وقال أبو الحسن الصغير: هو محمول على الساتر [16] . وإليه أشار بقوله:

(1) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن) .

(2) في (ن) : (طهره) .

(3) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 117.

(5) في (س) و (ن) و (ن 2) : (عن) .

(6) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: 1/ 39، والتوضيح، لخليل: 1/ 133.

(7) في (ن) : (فكما) .

(8) في (ن 2) : (ببول) .

(9) قوله: (في) ساقط من (ن) .

(10) في (س) : (على) .

(11) انظر: المدونة: 1/ 117.

(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 64.

(13) انظرة المقدمات الممهدات: 1/ 23 و 24.

(14) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 131.

(15) قوله: (ثم) زيادة من (س) .

(16) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت