ووقف، فإما ارتجع وإلا طلق عليه طلقة رجعية [1] أخرى، وتبني على عدتها الأولى [2] .
قوله: (أَوْ لا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي) أي: وكذا يكون مؤليًا إذا قال لها [3] : والله لا أطؤك حتى تسأليني أو حتى [4] تأتيني، فيضرب له الأجل إن رفعته، فإن سألته أو أتته قبل مضي الأجل أمر بالفيئة، فإن فاء انحل عليه [5] الإيلاء، وإن لم يفء حتى مضى [6] الأجل طلقت عليه.
قوله: (أَوْ لا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا [7] أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ) هكذا قال في المدونة، غير أنه قيد الأولى [8] بأجل، فقال: وإن حلف بالله أنه [9] لا يلتقي [10] معها إلى سنة، فقال مالك: كل يمين تمنع [11] الجماع فهو بها مؤل، فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو مؤل، وفيها أيضًا: وإن حلف لا يطهر [12] منها من جنابة فهو مؤل [13] ، اللخمي: لأنه لا يقدر على الجماع إلا بالكفارة [14] .
قوله: (أَوْ لا أَطَؤُكِ حتى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تكلَّفَهُ) قال في المدونة: وإن قال لها: لا أطؤك في هذا المصر، أو بهذا البلد فهو مؤل [15] ، قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتى
(1) قوله: (طلقة رجعية) زيادة من (ن 1) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 314.
(3) قوله: (لها) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (حتى) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (عليه) زيادة من (ز 2) .
(6) في (ز 2) : (انقضى) .
(7) قوله: (لا) ساقط من (ن 2) و (ز 2) .
(8) في (ن) و (ن 1) : (الأول) .
(9) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .
(10) في (ن) : (التقي) .
(11) في (ن) : (يمنع من) .
(12) في (ن) : (اتطهر) .
(13) انظر: المدونة: 2/ 336 و 337.
(14) نظر: التبصرة، للخمي، ص: 2370.
(15) انظر: المدونة: 2/ 339.