الأجنبية، وألحق ابن شاس بهذا إذا قال: أنت على [1] كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها [2] .
قوله: (إِلا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ) أي: فيلزمه بقوله: أنت عليَّ كأمي أو أنت أمي الظهار، إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا يلزمه شيء [3] .
قوله: (ونُوِيَ فِيهَا في الطَّلاقِ) أي: وصدق في الكناية فيما ادعاه من نية الطلاق؛ أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة، ولهذا قال: (فالْبَتَاتُ [4] يريد ولا يصدق أنه نوى طلقة واحدة، أو طلقتين. وقال سحنون: يصدق [5] . ابن رشد: وهو الأظهر [6] .
قوله: (كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَّةِ) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ولم يذكر الظهر [7] ، بل قال: أنت عليَّ كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية وهو المشهور، وقيل: هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وقيل: طلاق وإن نوى به الظهار، وقيل: يكون ظهارًا إلا أن ينوي به الطلاق، وقيل: بعكس هذا القول، وخرج اللخمي عدم اللزوم فيهما [8] من قول ابن حبيب في التشبيه بالذكر، فإنه [9] قال: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا [10] .
قوله: (إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ) هذا تقييد للمشهور الذي قيل فيه [11] بلزوم [12]
(1) قوله: (على) زيادة من (ن 1) .
(2) قوله: (عضو منها) يقابله في (ن) و (ن 2) : (عضوها) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 551.
(3) قوله: (فلا يلزمه شيء) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (فلا شيء عليه) .
(4) في (س) : (فالثبات) ، وفي (ن) : (في البتتات) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 291.
(6) انظر: القدمات الممهدات: 1/ 322.
(7) في (ن) و (ن 2) : (الظهار) .
(8) في (ن 2) : (فيها) .
(9) في (ن) : (إذا) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 293، التبصرة، للخمي، ص: 2294.
(11) قوله: (الذي قيل فيه) زيادة من (ن 2) .
(12) قوله: (للمشهور بلزوم) يقابله في (ن 1) : (المشهور باللزوم) .