الشيخ هنا كالدليل على الأولى [1] ؛ إذ الحكم فيهما متساوٍ [2] والفقه فيهما واحد.
قوله: (لا إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ [3] كَإنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وأَنْتِ عليَّ [4] كَظَهْرِ أُمِّي) أي [5] : فإن الظهار لا يسقط [6] حينئذ، وأشار إلى أن ذلك في مسألتين الأولى: أن يتقدم الظهار على الطلاق فإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج فإنه لا يمسها إلا بعد الكفارة، الثانية: ألا يتقدم أحدهما على الآخر بل يقعا [7] معًا، كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا [8] وأنت عليَّ كظهر أمي، فإذا وجد سببهما معا [9] وقعا [10] معًا [11] ؛ لانتفاء الترتيب، إما من جهة العطف بالواو، كما قال ابن محرز، وأما القرينة التعليق كما قال اللخمي [12] ، فإذا تزوجها طلقت [13] ثلاثًا، ثم إن أراد [14] تزوجها بعد زوج لم يقربها حتى يكفر، وقاله في المدونة [15] ، وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا وأنت عليَّ كظهر أمي أو أنت عليَّ كظهر أمي [16] وأنت طالق ثلاثًا، قال: والذي قدم الظهار في لفظه أبين [17] .
(1) في (ن) و (ن 2) : (الأول) .
(2) في (ن) و (ن 2) : (سواء) .
(3) في (ن) : (صاحبه) .
(4) قوله: (عليَّ) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(6) زاد بعده في (ن) : (عنه) .
(7) في (ز 2) : (يوقعا) ، وفي (ن) و (ن 2) : (أوقعهما) .
(8) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ن 1) .
(9) قوله: (معا) زيادة من (ن 1) .
(10) في (ن) : (وقفا) .
(11) قوله: (معًا) ساقط من (ن) .
(12) انظر: التوضيح: 4/ 531، التبصرة، للخمي، ص: 2405.
(13) في (ن 1) : (طلقها) .
(14) قوله: (أراد) زيادة من (ن 1) .
(15) انظر: المدونة، دار صادر: 6/ 59 و 60.
(16) قوله: (أو أنت عليَّ كظهر أمى) ساقط من (ن 1) .
(17) في (ز 2) : (بين) .