الأعجمى الذي يجبر على الإسلام وإن [1] لم يسلم؛ يريد لأنه على دين من اشتراه، وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، واختلف هل هذا عام في الصغير والكبير، أو إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردًا عن أبويه، فيتفق [2] فيه على الإجزاء [3] طريقان للأشياخ والتعميم أولى؛ لأن الخلاف مبني على إجبارهم، وفيه ثلاثة أقوال: الجبر وعدمه، والجبر في الصغير دون الكبير، وفسر سحنون وغيره المدونة بكون الأعجمي دخل في الإسلام اعتمادًا على قوله: في النذور، والأعجمي الذي أجاب [4] وإلى هذا، وما قبله أشار بقوله: (تأويلان) والمعنى وهو [5] قوله في المدونة يجزئ [6] محمول على عمومه، وإن لم يسلم، أو محمول على ما إذا دخل في الإسلام [7] .
قوله: (وفي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلانِ) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء [8] امرأته حتى يسلم الأعجمي، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه [9] ، أو له الوطء ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على دين من اشتراه قولان.
قوله: (سَلِيمَةٍ) أي: من شرط [10] الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن.
قوله: (عَنْ [11] قَطْعِ إِصْبَعٍ) أي: سليمة من قطع إصبع، فلا يجزئ المقطوع الإصبع على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها يجزئ [12] ، وقال عبد
(1) في (ز 2) : (ومن) .
(2) في (ن) : (فهل يتفق) .
(3) زاد بعده في (ن) : (أو لا) .
(4) قوله: (في النذور، والأعجمي الذي أجاب) يقابله في (ن) و (ن 2) : (في المدونة ويجزئ الأعجمي) .
(5) في (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (وهل) .
(6) قوله: (يجزئ) زيادة من (ز 2) .
(7) انظر: التوضيح: 4/ 545.
(8) قوله: (وطء) ساقط من (ز 2) .
(9) في (ن 1) : (يجزئه) .
(10) في (ن) : (شرائط) .
(11) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (مِنْ) .
(12) انظر: المدونة: 2/ 327 - 328.