قوله: (وبِنَفْيِ حَمْلٍ) : هو معطوف على قوله: (بزنا) أي: وكذلك يلاعن بسبب نفي الولد [1] ، قال في المقدمات: ومذهبنا أنه يلاعن بمجرد نفي الحمل دون قذف [2] .
قوله: (وِإنْ مَاتَ) أي: الولد، أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت [3] ولدًا ميتًا، أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة، أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف [4] .
قوله: (أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كما إذا ولدت واحدًا بعد واحد، والزوج غائب، ثم قدم [5] فنفى الجميع.
قوله: (أَوِ التَّوْأَمُ) أي: وهكذا حكم التوأمين ينتفي الثاني منهما بلعان أولهما [6] خروجًا.
قوله [7] : (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ) : هو متعلق بقوله: (بنفي حمل) أي: إذا نفى حمل امراته عجل لعانه، ولا يؤخر للوضع وهو المشهور، ومنعه عبد المك قبله [8] خشية أن ينفش، ورواه عن مالك [9] .
قوله: (كَالزِّنَا والْوَلَدِ) أي: فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني، ولقد زنت قبل الحمل، أو بعده بمنزلة ما لو قذفها بالزنا مرات.
قوله: (إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ أَوْ لِمُدَّةٍ لا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) يريد: أنه لابد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما إن لم يطأها بعد أن وضعت الحمل الذي هو [10] قبل هذا الولد، أو الحمل المنفي، أي: وقد طال ما بين
(1) قوله: (بسبب نفي الولد) يقابله في (ن 1) : (بمجرد نفي الحمل) .
(2) انظر: المقدمات المهدات: 1/ 338.
(3) في (ز 2) : (ولدته) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 358.
(5) قوله: (ثم قدم) ساقط من (ز 2) .
(6) قوله: (أولهما) ساقط من (ز 2) .
(7) قوله: (قوله) بياض في (ز 2) .
(8) في (س) : (قبل) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 126.
(10) قوله: (هو) زيادة من (ز 2) .