فكالمفقود، وحكم مفقود أرض الشرك حكم الأسير [1] ، وقاله جميع أصحاب مالك إلَّا أشهب فجعله [2] حكم المفقود [3]
قوله: (وهُوَ سَبْعُونَ واخْتَارَ الشَّيْخَانِ ثَمَانِينَ) أي: وحد التعمير سبعون سنة، وهو قول مالك وابن القاسم [4] وأشهب، عبد الوهاب: وهو الصحيح [5] ، وقال ابن يونس: هو الظاهر لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّين إِلَى السَّبْعِين وَقَل مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ" [6] ، وقال مالك وابن القاسم أيضًا: ثمانون، وقاله مطرف [7] ، واختاره الشيخان [8] أبو محمد وأبو الحسن [9] .
قوله: (وحُكِمَ بِخَمْسٍ وسَبْعِينَ) هكذا قال ابن العطار أن الحكم به عندهم [10] ، وبه كان يحكم ابن زرب [11] ، وعن ابن الماجشون تسعون، وعنه: مائة، ونحوه لأشهب [12]
(1) قوله: (وإلا فكالمفقود، وحكم مفقود أرض الشرك حكم الأسير) ساقط من (ز 2) .
(2) في (ز 2) و (ن) : (فجعل له) .
(3) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 282.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 250.
(5) انظر: المعونة: 1/ 553.
(6) إسناده حسن، أخرجه الترمذي: 5/ 553، في باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الدعوات، برقم: 3550، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة: 2/ 1415، في باب الأمل والأجل، من كتاب الزهد، برقم: 4236، من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وابن حبان: 7/ 247، في باب المريض وما يتعلق به، من كتاب: الجنائز، برقم: 2980، والحاكم: 2/ 463، برقم: 3598، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: (فيه الحسن بن عرفة العبدي وهو صدوق، ومحمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام. فالحديث على هذا إسناده حسن، والله أعلم. وانظر في تراجم هؤلاء: تقريب التهذيب: 1/ 206 و 2/ 119.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 324.
(8) الشيخان عند السادة المالكية هما: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرَّحمن القيرواني المتوفى سنة 386 هـ. وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بالقابسي المتوفي سنة 403 هـ.
(9) انظر: التوضيح: 5/ 101.
(10) انظر: وثائق ابن العطار، ص: 539، وعبارته: (المتن) uotes">"واختار القضاة عندنا الثمانين".
(11) انظر: لباب اللباب: 136.
(12) حكى صاحب اللباب عن أشهب القولين، ص: 136، وأما النوادر والزيادات: 5/ 250، والبيان =