عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره [1] وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً) .
قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة [2] بأعلى الجسد.
قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة -رضي الله عنه-: (المتن) uotes">"أنه -عليه السلام- كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله"الحديث [3] .
قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها [4] ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه -عليه السلام- أنه كان يفعله في غسله [5] .
قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد [6] يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد [7] : والسرف منه غلو وبدعة [8] .
قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله [9] -عليه السلام-: (المتن) uotes">"إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" [10] .
قوله: (المتن) uotes">"وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم [11] ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل"
(1) قوله: (ولا فضيلة في تكراره) ساقط من (ن 2) .
(2) في (ن 2) : (إليه البداية) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 74، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم: 166، ومسلم: 1/ 226، في باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة، برقم: 268.
(4) قوله: (عليها) ساقط من (ن 2) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 99، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، برقم: 245، ومسلم: 1/ 253، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: 316.
(6) قوله: (بلا حد) زيادة من (ن 2) .
(7) قوله: (وزاد) ساقط من (ن 2) .
(8) قوله: (وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد والسرف منه غلو وبدعة) ساقط من (ن) . وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: 12.
(9) في (ن) : (وعليه حمل قوله) .
(10) أخرجه مسلم: 1/ 249، في باب جواز نوم الجنب واستحفي باب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم: 308.
(11) قوله: (لا تيمم) زيادة من (ن 2) .