فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 3334

الجمهور أمره [1] -عليه السلام- بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب [2] .

قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع [3] ، هكذا نقل الباجي عن مالك [4] .

قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث [5] الأصغر [6] في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا [7] بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه [8] ، واستضعفه ابن راشد [9] للأحاديث [10] . ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق.

قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و [11] عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل [12] .

قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له

(1) في (ن 2) : (قوله) .

(2) انظر: المنتقى، للباجي: 1/ 402 و 403.

(3) في (ن) : (بإجماع) . وقوله: (أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع) ساقط من (ن 2) .

(4) انظر: المنتقى، للباجي: 1/ 403.

(5) قوله: (الحدث) ساقط من (س) .

(6) قوله: (الحدث الأصغر) يقابله في (ن) : (الوضوء) .

(7) قوله: (هنا) زيادة من (ن 2) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 122، وعبارته: (المتن) uotes">"قَالَ ابن حبيب: إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها. قال مالك في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلَّا الآياتِ اليسيرة".

(9) في (ن) و (ن 2) : (ابن رشد) .

(10) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 172.

(11) قوله: (و) زيادة من (س) .

(12) انظر: المدونة: 1/ 137، وعبارتها: (المتن) uotes">"قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسًا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت