فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 3334

القديمين أو الجديدين، واختلف في [1] القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول مالك في الموازية أو يمنع وهو قول عبد الملك [2] ، اللخمي: وهو أحسن [3] .

قوله: (وَحَلِيبٌ، وَرُطَبٌ، وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ، وَعَفِنٌ، وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ بمِثْلِهَا) يريد أن كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله، فأما الحليب بالحليب، فالمشهور وهو مذهب المدونة جوازه، وروى أبو الفرج منعه [4] ، والمشهور أيضًا جواز الرطب بالرطب خلافًا لعبد الملك، ومنع ابن حبيب المشوي بالمشوي، والقديد بالقديد [5] ، والمشهور جوازه، وأجاز في المدونة بدل [6] العفن بالعفن إذا استويا في العفن [7] ، وأجاز سحنون العفن [8] بغيره [9] .

ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما تولد من اللبن يعني: كالأقط ونحوه، كل واحد منهما بصنفه جائز، ولا يجوز واحدًا [10] منهما بغير صنفه، لأنه من باب بيع [11] الرطب باليابس [12] ، وقال بعض المتأخرين، ويجوز بيع الزيتون الرطب منه بالرطب، وكذلك اللحم الرطب بالرطب، ولا يجوز رطبهما بيابسهما، وإلى هذا أشار بقوله: (كَزَيْتُونٍ وَلَحْمٍ، لا رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا) وقيل: بالجواز، والقولان في المدونة [13] . قوله: (وَمَبْلُولٍ بمثله) هو معطوف على قوله: (لا رَطْبِهِما

(1) قوله: (في) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .

(2) في (ن 3) : (ابن عبد الملك) ، وفي (ن 5) : (ابن عبد الحكم) . وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 96، والتوضيح: 5/ 328.

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3106.

(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 662.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 23.

(6) قوله: (بدل) زيادة من (ن) .

(7) انظر: المدونة (زايد) : 10/ 66.

(8) في (ن) : (العفين) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 439، والتوضيح: 5/ 329.

(10) في (ن) : (واحد) .

(11) قوله: (بيع) ساقط من (ن) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 662.

(13) انظر: المدونة (زايد) : 6/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت